فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره لغير أهل الثغر نَقْل أهله من الذرية والنساء إليه) أي: إلى الثغر إن كان مخوفًا؛ لقول عمر:"لا تُنْزلُوا المسلمِينَ خِيفَةَ (٢) البحر" رواه الأثرم .

٥٬١٤٩

وقال أحمد : كيف لا أخاف الإثم، وهو يعرِّض ذريته للمشركين.

و (لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي: كإقامة أهل الثغر بأهليهم، فلا تُكره؛ لأنه لا بد لهم من السُّكنى بأهليهم، وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.