ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة أو من دواب قتالهم إلا حال قتالهم أو لأكل يحتاج إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز عَقْر دوابهم ولو شاة) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان صَبْرًا ، وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته: "ولا تعقِرَنْ شجرًا مثْمِرًا، ولا دَابَّةً عجماء ولا شاةً إلا لمأكلة (أو من دواب قتالهم) فلا يجوز عَقْرها؛ لما تقدم (إلا حال قتالهم) فيجوز بلا خلاف؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، إذ قتل بهائمهم مما يُتوصَّل به إلى قَتْلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب، قاله في "المبدع". (أو لأكل يحتاج إليه) فيباح قتلها لذلك؛
لما تقدم من قول الصديق:"إلا لمأكلة"؛ ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فغيره أولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.