وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما كان فيها) أي: في أرض الخراج (من شجر وقت الوقف، فثمرُه المستقبل لمن تُقَرُّ بيده) الأرض (فيه عُشْرُ الزكاة)
٥٬٣٢٨
قال في "الإنصاف": هذا الصحيح من المذهب، قدَّمه في "الفروع" و"المحرر" و"الحاويين"،
٥٬٣٢٩
وقيل: هو للمسلمين بلا عُشر، جزم به في "الترغيب" (كـ) الشجرة (المتجدِّد فيها) أي: في الأرض الخراجية،
٥٬٣٣٠
فإن ثمرته لمن جدَّده، وفيها عُشر الزكاة بشرطه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.