فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو باعه الإمام (١) ) فقد أمّنه،

٥٬٣٧١

وقال أحمد : إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمَّنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.