فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تسقط الجزية (إِن مات) الذِّميُّ بعد الحول (أو طرأ عليه مانعٌ من جنون ونحوه) كعمىً (فتُؤخذ من تَرِكَة ميتٍ، ومن مال حي) لأنها دين، فلم تسقط بذلك، كدين الآدمي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.