وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أو كان ظاهرا اقرهم عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تولى إمام فعرف قَدْر جزيتهم، أو قامت به بينة، أو كان) قَدْر جزيتهم (ظاهرًا، أقرَّهم عليه) لأن الخلفاء أقرُّوهم على ذلك، ولم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدًا؛ ولأنه عقد لازم، كالإجارة، أو عقد بالاجتهاد، فلا ينقض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.