وإن ملكوه عاليا من مسلم أو بني المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار لذمي دونها لم تنقض:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ملكوه (١) من مسلم) لم ينقض، سواء كان بشراء أو غيره؛ لأنهم ملكوها بهذه الصفة، ولم يعملوا شيئًا.
٥٬٤٦٩
فإن ملكت من كافر وجب نقضها. (أو بنى المسلم) إلى جانب جار الذِّمي (أو مَلَكَ) المسلم (دارًا إلى جانب دار الذِّمي دونها، لم تُنْقَض) لأنه لم يُعلها، بل ملكها كذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.