ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان معه جارية، فادَّعى أنها زوجته، أو ابنته، صُدِّق) لتعذُّر إقامة البينة على ذلك؛ ولأن الأصل عدم ملكه إياها، فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.