فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يتقابضوا) من الطرفين أو أحدهما (فَسَخه) حاكمنا؛ لأنه لم يتمَّ، فنقض لعدم صحته (سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أوْ لا؛ لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغو) لفقد شرطه، وهو الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.