ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وعدل وبين زوجين وبين متخاصمين في غير مال -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون) الصلح (بين مسلمين وأهل حَرْب) بعقد الذِّمة ، أو الهُدنة ، أو الأمان ، وتقدم. (و) يكون أيضًا (بين أهل بَغْيٍ، و) أهل (عدل) ويأتي في الحدود. (و) يكون أيضًا (بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها) ويأتي في النشوز. (و) يكون أيضًا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم، وليس له باب يخصُّه.
ويكون - أيضًا - بين متخاصمين في المال، وهو المقصود بالباب، كما تقدم ، وهذه أنواعه التي أشار إليها أولًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.