وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتفقا) أي: ربُّ الهواء والأغصان (على أن الثمرة) أي: ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار (له) أي: لصاحب الهواء (أو) أن الثمر (بينهما، جاز) الصلح؛ لأنه أسهل من القطع (ولم يلزم) الصلح، فلكل منهما إبطاله متى شاء؛ لأنه مجرَّد إباحة من كلِّ منهما لصاحبه. وصحة الصُّلح هنا مع جهالة العِوض -وهو الثمرة- خلاف القياس؛ لخبر مكحول يرفعه:"أيما شجَرَةٍ ظللتْ على قومٍ، فهم بالخيارِ بين قطعِ ما ظللَ أو أكلِ ثمرِها".
٦٬٤٢٩
(وفي "المبهج" في الأطعمة: ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين) ومعناه -أيضًا- لابن القيم في "إعلام الموقعين" لأن إبقاءه إذنٌ عرفًا في تناول ما سقط منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.