فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو اشتراها) المفلس (ثم باعها، ثم اشتراها، فهي لأحد البائعين بقرْعة) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس، فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجِّح، فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة،

٦٬٥٠٤

فإن ترك أحدهما، فللثاني الأخذ بلا قُرعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.