وإن كان الثمن مؤجلا رجع فيها فأخذها عند حلول الأجل: فتوقف إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الثمن مؤجَّلًا رجع) البائع (فيها) أي: في السلعة المبيعة، (فأخذها عند حلول الأجل، فتُوقَفُ إليه) أي: إلى أن يحل الدَّين، فيختار البائع الفسخ أو الترك، ولا تُباع؛ لأن حق البائع تعلَّق بها، فقدم على غيره،
٦٬٥١٥
وإن كان مؤجلًا كالمُرتَهِن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.