وإن استأجر جملا في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة الغرماء
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استأجر جَمَلًا) أو نحوه (في الذِّمة، ثم أفلس المؤجرُ، فالمستأجر أُسوة الغرماء) لعدم تعلُّق حقه بالعين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.