فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أعطوه) أي: الصبي أو المجنون أو السفيه (مالًا) بغير إذن الولي (ضمنه) أي: صار في ضمان آخذه؛ لتعدِّيه بقبضه ممن لا يصح منه دفع (حتى يأخذ وليُّه) أي: ولي الدافع؛ لأنه هو الذي يصح قبضه (ويأتي بعضه.

٦٬٥٨٢

وإن أخذه) أي: المال إنسان من المحجور عليه (ليحفظه) من الضياع (لم يضمنه) بذلك إن لم يفرط (كمغصوب أخذه ليحفظه لربه) فلا يضمنه؛ لأن في ذلك إعانة على رَدِّ الحق إلى مستحقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.