فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) صرفه في (مطعم، ومشرب، وملبس، ومنكح لا يليق به: تبذيرًا؛ إذ لا إسراف في الخير) .

٦٬٥٩٣

قال في "الاختيارات": الإسراف: ما صرفه في المحرَّمات، أو كان صَرْفه في المباح يضرُّ بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه، أو أسرف في مباح قَدْرًا زائدًا على المصلحة. انتهى.

٦٬٥٩٤

وقال المصنف في "الحاشية": الفرق بين الإسراف والتبذير، أن الإسراف: صَرْف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، والتبذير: صَرْف الشيء فيما لا ينبغي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.