- قال الشيخ: وإن وزع في الرشد فشهد شاهدان قبل لأنه قد يعلم بالاستفاضة ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (١) : وإن نوزع) أي: نازعه وليُّه (في الرُّشد، فشهِدَ) به (شاهدان قَبِلَ) الحاكم شهادتهما وعمل بها (لأنه) أي: الرشد (قد يعلم فالاستفاضة) كالنسب (ومع عدمها) أي: البينة (له اليمين على وليه) لعموم حديث: "البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" (أنه لا يعلم رُشده) لأن اليمين على فعل الغير، فكانت على نفي العلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.