فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللولي المحتاج، غير الحاكم وأمينه، أن يأكل من مال المولَّى عليه)

٦٬٦٢٢

لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف" رواه أبو بكر (الأقل من أجرة مِثْله، أو قَدْر كفايته) لأنه يستحقه، بالعمل والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (ولو لم يقدره حاكم) .

٦٬٦٢٣

وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئًا؛ لأنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال، كما يأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.