وإن أخر حقه من الدين الحال جاز لا حق شريكه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخَّر) أحدُ الشريكين (حقَّه من الدَّين الحالِّ، جاز) لأنه أسقط حقه من المطالبة، فصح أن ينفرد به كالإبراء (لا) إن أخَّر (حقَّ شريكه) فلا يجوز؛ لأنه غير مأذون فيه نُطقًا ولا عُرفًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.