وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو قال: والربح كله لي فسدت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) ربُّ المال: (خذه مضاربة، والربح كله لك) فسدت. (أو قال:) خُذْه مضاربة (والربح كلُّه لي، فسدت) المضاربة؛ لأنها تقتضي كون الربح بينهما،
٦٬٨٢٠
فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد، ففسد، كما لو شرط الربح في شركة العِنان لأحدهما، ويفارق إذا لم يقل: مضاربة؛ لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض، وينفذ تصرف العامل؛ لأن الإذن باق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.