فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) ربُّ عَرْض: (بع هذا العرض، وضاربْ بثمنهِ) صح لما تقدم. (أو) قال ربُّ وديعة: (اقبض وديعتي) من زيد أو منك، وضارب بها. (أو) قال ربُّ دين: اقبضْ (ديني) من فلان (وضاربْ به) صح؛ لأنه وكله في قبض الدين أو الوديعة، وعلَّق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح. (أو) قال: ضاربْ (بعين مالي الذي غصبته مني، صح) ذلك؛ لأنه في معنى الدفع (وزال ضمان الغصب) بمجرد عقد المضاربة، وصار المال أمانة بيده؛

لإذن ربه في بقائه بيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.