فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب العارية] بتخفيف الياء وتشديدها، وأصلها من عار، إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطّال: عيَّار؛ لتردده في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره، كأطاعه وطاعه.

قال الأصحاب تبعًا للجوهري : هي مشتقة من العار. وفيه شيء، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها. وأصل المادة فيما قيل: العري، وهو: التجرُّد، فَسُمِّيت عارية؛ لتجرُّدِها عن العوض، كما تُسمَّى النخلة الموهوبة عرية؛ لتعريها عن العوض.

٧٬٢٧٧

وقيل: من التعاور، أي: التناوب؛ لجعل مالكها للغير نوبة في الانتفاع بها. (وهي) أي: العارية (العين المعارة) أي: المأخوذة من مالكها، أو مالك منفعتها، أو مأذونهما؛ للانتفاع بها مطلقًا، أو زمنًا معلومًا بلا عوض، وتطلق كثيرًا على الإعارة مجازًا، ويرد على تعريفه الدور. والعارة بمعنى العارية،

قال تميم بن مُقبِل :

فأخْلِقْ وأتلِفْ، إنما المالُ عارة … وكُلْهُ مع الدَّهر الذي هو آكله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.