ويشترط كونها منتفعا بها مع بقاء عينها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُشترط كونها) أي: العين المُعارة (منتفَعًا بها مع بقاء عينها) كالدور، والعبيد، والثياب، والدواب، ونحوها؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "استعارَ من أبي طلحةَ فرسًا" و"من صفوان أدراعًا"، وسئلَ عن حقِّ الإبلِ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقال: إعارةُ دلوها، وإطراقُ فحلها" ، فثبت ذلك في المنصوص عليه، والباقي قياسًا، وخرج بذلك ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة، لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة، فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.