فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعلى مُستعير مؤنةُ رد العارية إلى مالكها -كمغصوب-) لما تقدَّم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه" وإذا كانت واجبة الرد، وجب أن تكون مؤنة الرد على مَن وجب عليه الرد.

و (لا) يجب على المستعير (مؤنتها) أي: العارية من مأكل ومشرب مادامت (عنده) بل ذلك على مالكها كالمستأجَرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.