فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه) أي: الغاصب (رَدُّ المغصوب إلى محله) الذي غصبه منه (وإن بَعُدَ، إن قدر على رَدِّه) أي: إن كان باقيًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلى اليدِ ما أخذَتْ حتى تؤديهُ" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ، وحسنَّه الترمذي.

تعليق

ولما روى عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جَدِّه:"لا يأخذنَّ أحدكُم متاعَ أخيهِ لاعبًا أو جادًّا،

٧٬٣٥٥

ومن أخذَ عصا أخيهِ، فليردَّها" رواه أبو داود . (ولو غرم) الغاصب (عليه) أي: الرد (أضعاف قيمته) لأنه هو المتعدي ، فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أَولى بالغرامة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.