وإذا عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما: كالميراث
الشروح عليها
(وإذا عرَّفها) أي: عرَّف المُلتقِط اللُّقطةَ الجائز التقاطُها، حولًا كاملًا، فورًا (فلم تُعْرَف، دخلت) اللُّقطة (في ملكه) أي: المُلتقِط، غنيًّا كان أو فقيرًا (بعد الحول)
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فَإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها" (١) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيلِ مَالِكَ" (٢) وفي لفظ: "ثم كلها" (٣) وفي لفظ: "فانتفع بها" (٤) وفي لفظ: "فشأنك بها" (٥) ،
وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"،
وفي لفظ: "فاستَمْتِع بها" وهو حديث صحيح (٦) ؛ قاله في "المغني".
وقال: ويملك اللقطة ملكًا مراعىً يزول بمجيء صاحبها. قال: والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها، كما يتجدد وجوب نصف الصداق، أو بدله للزوج بالطلاق (حكمًا، كالميراث) لما تقدم من الأحاديث؛ ولأن الالتقاط والتعريف سبب التملك،
فإذا تمّا، وجب أن يثبت الملك حكمًا، كالإحياء والاصطياد، فلا يقف على قوله، ولا اختياره
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.