فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح وقف (مَطْعُومٍ ومشروبٍ غير ماء (١) ، ولا) وقف (شمعٍ ورياحين) لما تقدم.

٨٬٠٩٣

وأما الماء؛ فيصح وقفه؛ نص عليه ؛ قاله في "الفائق" وغيره. وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه في "الحاشية".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.