فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح وقف الإنسان (على نفسه) عند الأكثر، نقل حنبل وأبو طالب : ما سمعتُ بهذا، ولا أعرف الوقفَ إلا ما أخرجه لله. ووجهه: أن الوقف تمليك

٨٬١٠٥

إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا، إذ لا يجوز له أن يُملِّك نفسَه من نفسِه، كبيعه ماله من نفسه. (فإن فعل) بأن وقف على نفسه، ثم على من يصح الوقف عليه كولده (صُرِفَ) الوقفُ (في الحال إلى مَن بعدَه) لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على مَن بعدَه ابتداءً،

٨٬١٠٦

فإن لم يذكر غيرَ نفسِه، فملكُه بحاله، ويورث عنه.

٨٬١٠٧

وعنه : يصح الوقف على النفس؛ اختارها جماعة.

٨٬١٠٨

قال في "الإنصاف": عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.

٨٬١٠٩

قال في "الفروع": ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم، فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرًا.

٨٬١١٠

قال في "شرح المنتهى": ويؤخذ عنه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف. انتهى.

٨٬١١١

قلت: هذا في المجتهد، كما يُشْعِر به قوله:"حيث يجوز له الحكم".

٨٬١١٢

أما المقلِّد؛ فلا. (وإن وقف) الإنسان (على غيره) كأولاده، أو مسجد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.