(فإنْ قَيَّد) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات (فقال) : وقفتُ (على أولادي لصُلبي، أو) على (من يُنتسب إليَّ؛ لم يدخلوا) أي: ولد البنات، بلا خلاف؛ قاله الحارثي، وقد تقدَّم أن الولد للصُّلب يُطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه، وعلى ولد البنين.
٨٬٢٧٧
(وإن رتَّبَ بين أولاده وأولادِهم بـ "ثم"،
٨٬٢٧٨
ثم قال: ومن مات عن وَلَدٍ فنصيبه لولده، استحقَّ كلُّ ولدٍ بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد، مثل أن يكون) الموقوف عليهم