وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال) الشيخ - أيضًا - (: الأشبه (٣) أن الأب المسلمَ ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا) لانقطاع الولاية والتوارث. الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.