فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحكم من ذُبح) كميت (أو أبينت حُشْوَتُه؛ وهي أمعاؤه، لا خَرْقها فقط) من غير إبانة (كميت) فلا يُعتد بكلامه.

قال الموفَّق في "فتاويه": إن خرجت حُشْوته ولم تَبِن، ثم مات ولدُه، ورِثَه.

٨٬٤٦٢

وإن أُبينت، فالظاهر يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح، ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله،

٨٬٤٦٣

وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا.

٨٬٤٦٤

قال في "الفروع": وظاهر هذا من الشيخ أنَّ من ذُبح ليس كميت مع بقاء روحه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.