وأن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى السيد عليه) أي: المُكاتَب (فله الأرش) لأنه معه كالأجنبي،
٩٬٣٧٢
ولا يجب إلا باندمال الجرح.
٩٬٣٧٣
وإن كان في الجناية تمثيل عتق به، وتقدم ، فلا أرشَ له، بل ماله لسيده؛ لأنه معتق بغير أداء،
٩٬٣٧٤
فإن قتل ؛ فهدر (ولا قصاص) على سيد المُكاتَب بجنايته عليه؛ لعدم المكافأة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.