فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح كتابتها كما تقدم (٣) ، وهي) أي: الكتابة (بيعٌ) لكونها ترادُ للعتق. (ولا تورث) أم الولد، ولا يوصى بها؛ لأنها تعتق بموته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.