فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬١٢٩الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٥٧ج ٣ ص ١٥٧

ويستحب نكاح دينة ولود وبكر وإلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح من بيت معروف بالدين والقناعة حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها وأن تكون جميلة أجنبية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحبُّ) لمن أراد النِّكّاحَ أن يتخير (نكاحَ ديِّنةٍ) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "تُنكَحُ المرأة لأربع: لمالها، ولحَسبها، ولِجمالها، ولدينها، فاظفَر بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يداكَ" متَّفقٌ عليه .

٩٬٥٠٣

ويُستحب نكاحُ (ولودٍ) لحديث أنس: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تزوَّجوا الوَدود الولود؛ فإني مُكاثرٌ بكمُ الأمم يوم القيامة" رواه سعيد . ويُعْرفُ كونُ البكرِ ولودًا بكونها من نساءٍ يُعْرَفن بكثرة الأولاد.

٩٬٥٠٤

ويستحبُّ نكاحُ (بكرٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لجابر:"فَهَلَّا بِكْرًا تُلاعبُها وتُلاعبُك؟ " متفق عليه (إلا أن تكونَ مصلحتُه في نكاح الثيبِ أرجحَ) فيقدِّمُها على البكر.

٩٬٥٠٥

وأن تكونَ (من بيتٍ معروفٍ بالدين والقناعة) لأنه مظنةُ دينها وقناعتها.

٩٬٥٠٦

وأن تكونَ (حسيبةً وهي النسيبةُ، أي: طيبةُ الأصلِ) ليكون ولدُها نجيبًا؛ فإنه ربما أشبهَ أهلها ونَزَعَ إليهم.

و (لا) ينبغي تزوُّجُ (بنتِ زنىً، ولقيطةٍ، ومن لا يُعْرَفُ أبوها. و) يستحبُّ (أن تكونَ جميلةً) لأنه أسكنُ لنفسه، وأغضُّ لبصره، وأكملُ لمودته، ولذلك جاز النظرُ قبل النكاحِ؛ ولحديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: أيُّ النِّساء خَيرٌ؟ قال:"التي تَسُرُّهُ إذا نظر، وتُطيعُهُ إذا أمر، ولا تُخالفُهُ في نفسها ولا في ماله بما يَكره" رواه أحمد والنسائي .

وعن يحيى بن جَعْدَةَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خير

٩٬٥٠٧

فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه: امرأةٌ جميلةٌ؛ تَسرُّهُ إذا نظر إليها، وتطيعهُ إذا أمرها، وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها" رواه سعيد .

٩٬٥٠٨

ويستحبُّ أن تكونَ (أجنبيةً) لأنَّ ولدَها يكون أنجبَ؛ ولأنه لا يأمنُ الطلاقَ، فيفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرحم المأمورِ بصلتها، وقد قيل: إن الغرائب أنجبُ، وبناتِ العمِّ أصبرُ.

ويستحب أن تكون

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.