فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ذات عَقْلٍ، لا حمقاء) لأن النكاحَ يُرادُ للعشرِة، ولا تصلحُ العشرةُ مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدَّى ذلك إلى ولدها، وقد قيل:"اجتنبوا الحمقاء؛

٩٬٥٠٩

فإن ولدها ضياع، وصحبَتَها بلاءٌ". (و) يستحبُّ (ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف) لما فيه من التعريض للمحرَّم، قال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان له امرأتان فَمَال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائلٌ" رواه الخمسة . وأراد أحمدُ أن يتزوَّجَ أو يتسرى، فقال: يكون لهما لحمٌ . يريد كونَهما سمينتين.

وكان يُقال: من أراد أن يتزوَّجَ امرأةً، فْليَسْتَجِدْ شَعْرَها ؛

٩٬٥١٠

فإنَّ الشعرَ وجهٌ، فتخيَّروا أحدَ الوجهين.

وأحسنُ النساء التركياتُ، وأصلحهن الجَلَبُ التي لم تَعْرِف أحدًا.

وليعزلْ عن المملوكةِ إلى أن يتيقَّنَ جودةَ دينها، وقوةَ مَيلها إليه.

وليحذر العاقلُ إطلاقَ البصر، فإنَّ العينَ ترى غيرَ المقدورِ عليه على غيرِ ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشقُ، فيهلكُ البدنُ والدينُ. ولا يسأل عن دينها حتى يُحْمَدَ له جمالُها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.