فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتنظرُ المرأةُ إلى الرجل، إذا عزمتْ على نكاحه؛ لأنه يعجِبُها منه ما يُعْجبه منها) وهذا إنما يظهرُ على قول من يقول: لا تَنْظُرُ المرأةُ من الرجل.

٩٬٥١٦

والمذهبُ -كما يأتي- أنها تنظرُ إلى ما عدا ما بين سُرَّته وركبته،

٩٬٥١٧

وإن كان المراد أنه يُسنُّ، فهو إنما يَتَمَشَّى على قول غير الأكثر.

٩٬٥١٨

(قال ابنُ الجوزي في كتاب "النساء": ويستحبُّ لمن أراد أن يزوِّج ابنتَه، أن ينظرَ لها شابًّا مستحسنَ الصورِةِ، ولا يُزوِّجَها دَميمًا) بالدال المهملة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.