ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه وكفيها مع الحاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولشاهد نظر وَجْه مشهود عليها، تحمُّلًا، وأداءً عند المطالبة منه) لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصُّه (١) : وكفَّيها مع الحاجة) عبارة "الإنصاف": المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، إذا كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقله الروايات عن الإمام في "الحاشية"،
٩٬٥٢٧
وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.