فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكره) الإمام (أحمد (١) مصافحة النساء، وشدَّد -أيضًا- حتى لمَحْرم، وجوَّزه لوالد)

٩٬٥٤٣

قال في "الفروع": ويتوجه: ومَحْرم. (وجوَّز (٤) أخذ يد عجوز) وفي "الرعاية" : (وشوهاء. ولا بأس للقادم من سفر، بتقبيل ذوات المحارم؛ إذا لم يخف على نفسه) نصَّ عليه في رواية ابن منصور ، وذكر حديث خالد بن الوليد ، [و]"أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ من غَزْوٍ فقبّل فاطمة" (لكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة والرأس) ونقل حرب في من تضع يدها على بطن رجل لا تحل له، قال: لا ينبغي إلا لضرورةٍ.

ونقل المرُّوذي : تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.