فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم) أيضًا (تعريض، وهو ما يُفهم منه النكاح مع احتمال غيره) أي: غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.