وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد
الشروح عليها
(و) السادس: (عدالة) لما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهِدَي عدلٍ ووليٍّ مُرشدٍ" قال أحمد : أصح شيء في هذا: قول ابن عباس. وروي عنه مرفوعًا:"لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ، وأيُّما امرأةٍ أنكحها وليٌّ مسخوطٌ عليه؛ فنكاحها باطل". وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهِدَي عدل". ولأنها ولاية نظرية، فلا يستبدُّ بها الفاسق، كولاية المال (ولو) كان الولي عدلًا (ظاهرًا) فيكفي مستور الحال؛
لأن اشتراط العدالة ظاهرًا وباطنًا حرجٌ ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة (إلا في سلطان) يزوِّج من لا ولي لها، فلا تُشترط عدالته، للحاجة (و) إلا في (سيد) يزوِّج أمَته، فلا تُشترط عدالته؛ لأنه تصرفٌ في أَمَته، أشبه ما لو آجرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.