فإن عتق قبل فسخها أو رضيت بالمقام معه أو أمكنته من وطئها او مباشرتها أو تقبيلها طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عَتَق) زوجها (قبل فَسْخِها) بَطَل خيارها؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالرقِّ، وقد زال بالعتق، فسقط الخيار، كالمبيع إذا زال عيبه سريعًا. (أو رضيت) العتيقة (بالمُقام معه) رقيقًا،
٩٬٩١٧
وفي نسخة:"بعده" أي: بعد العتق، فلا خيار لها؛ لأن الحق لها، وقد أسقطته. (أو أمكَنَتْهُ من وطئها، أو) من (مباشرتها، أو) من (تقبيلها طائعة، أو قبَّلته هي، ونحوه مما يدلُّ على الرضا؛ بَطَلَ خيارها) لما روى أبو داود: "أنَّ بريرة عَتَقَتْ وهي عند مُغيثٍ، عبدٍ لآل أبي محمد، فخَيّرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خيار لك".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.