فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٧٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧

وشندخية لطعام أملاك على زوجة وعذيرة واعذار لختان وخرسة وخرس لطعام ولادة أي لخلاصها وسلامتها من الطلق وعقيقة: الذبح للمولود وكيرة لبناء ونقيعة تصنع للقادم من سفر والتحفة طعام القادم يصنعه هو - وقال ابن القيم في تحفة الودود: هو الزائر - وحذاق: لطعام عند حذاق صبي ٣ ووضمة وهي طعام المآتم مشتدخ: المأكول من ختمة القارئ والعتيرة: تذبح أول يوم في رجب والإخاء والتسري "ذكرهما بعض الشافعية" والقرى اسم لطعام الضيفان والمأدبة اسم لكل دعوة بسبب أو غيره والآدب صاحب المأدبة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(شُنْدَخيَّة) ويقال: شُنْدَخ - بضم الشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة، وبالخاء المعجمة - (لطعام إملاكٍ على زوجة) مأخوذ من قولهم: فرس مُشَنْدَخ، أي: يتقدم غيره، سُمِّي بذلك؛ لأنه يتقدم الدخول. (و) الثالث (عَذيرة وإعذار) بكسر الهمزة (لـ) طعام (ختان) ويقال: العُذْرة؛ بضم فسكون. (و) الرابع (خُرْسة وخُرْس) - بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، وبسين مهملة، ويقال بالصاد - (لطعام ولادة؛ أي: لخلاصها وسلامتها من الطَّلْق. و) الخامس (عقيقة: الذبحُ للمولود) وتقدمت في الأضحية .

و) السادس (وَكيرة لبناء) قال النووي : أي المسكن المتجدِّد. انتهى. من الوكر: وهو المأوى والمُستقرّ. (و) السابع (نقيعة) من النَّقْع: وهو الغبار، أو النَّحر، أو القتل (تصنع للقادم من سفر) ظاهره: طويلًا كان أو قصيرًا. (و) الثامن (التحفة: طعام القادم يصنعه هو.

١٠٬١٣١

وقال ابن القيم في "تحفة المودود) في أحكام المولود" (هو) أي: القادم (الزائر)

١٠٬١٣٢

أي: وإن لم يكن من سفر. (و) التاسع (حِذاق) - بكسر الحاء وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف - (لطعام عند حِذاق صبي)

١٠٬١٣٣

قال في "القاموس": يوم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن. (و) العاشر (وضيمة: وهي طعام المأتم. و) الحادي عشر (مِشْداخ: المأكول في ختمة القارئ. والعَتيرة) مقتضى كلامهم أنها ليست من أسماء الطعام، بل هي الذبيحة (تذبح أوَّلَ يوم في رجب) وتَقدَّم ذلك. في آخر الهدي والأضاحي . (والإخاء والتسرِّي؛ ذكرهما بعض الشافعية (٤) ) وفي "المنتهى": ولم يخصُّوها - أي: الدعوة - لإخاءٍ وتَسَرٍّ باسم. والفُرْعَة والفُرُع: ذبح أول ولد الناقة. (والقِرى: اسم لطعام الضيفان) وليس ذلك من الدعوات. (والمأدُبة) - بضم الدال،

١٠٬١٣٤

ويجوز فتحها - (اسم لكل دعوة بسبب أو غيره. والآدِب) - بوزن فاعل - (صاحب المأدبة.

١٠٬١٣٥

فإن عمَّم الداعي فقال: يا أيها الناس، هلمُّوا إلى الطعام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.