والحشيشة الخبيثة كالبنج والشيخ يرى حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والشيخ (١) يرى أن) الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب المُسْكِر، حتى في إيجاب الحدِّ) ويُفَرّق بينهما وبين البَنْجِ بأنها تُشْتَهى وتُطلب، فهي كالخمر،
١٠٬٤٢٣
بخلاف البَنْج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها، وجزم في "المنتهى" و "شرحه" بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق.
(والغضبان مكلَّفٌ في حال غضبه بما يصدر منه من كُفْرٍ، وقَتْلِ نفسٍ، وأخذ مالٍ بغير حق، وطلاق، وغير ذلك.
قال ابن رجب في "شرح) الأربعين (النواوية": ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، أو يمين؛ فإنه يؤاخذ به) وفي نسخة: بذلك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.