السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها
الشروح عليها
باب سُنَّة الطلاق وبدعته طلاق السُّنَّة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه، ولا خلافَ أن المُطلِّق على الصفة الأولى مطلِّقٌ للسنَّة؛ قاله ابن المنذر ، وابن عبدالبَر .
والأصل فيه: قولهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. قال ابن مسعود وابن عباسٍ : "طاهرات غير جماع (٦) ". وحديثُ ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائضٌ؛ فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثم ليُمْسِكها حتى تطْهرَ، ثم تحيضَ فتطهرَ،
ثم إن شاء طلَّقها طاهِرًا قبْلَ أن يمَسَّ" وهو في "الصحيحين". (السُّنة فيه) أي: الطلاق (أن يطلِّقها واحدةً) لقولِ عليٍّ؛ رواه النَّجّادُ (في طهر لم يصبها فيه) لما تقدمَ من قول ابن مسعود، وابن عباس (ثم يدعها، فلا يُتْبِعُها طلاقًا آخر حنى تنقضيَ عدتها) لقول علي: "لا يطلقُ أحدٌ للسُّنَّةِ فيندم" رواه الأثرم . وهذا لا يحصل إلا في حق مَنْ لم يطلق ثلاثًا؛ ولأن المقصود من الطلاق فراقُها، وفراقها حاصل بالطلاق الأول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.