وإلا بائنة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بائنة) لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق، من غير اقتضاء للبينونة، فوقع واحدة رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.