فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) أي: من واحدة (سواء جعله بلفظه، بأن يقول: اختياري ما شئت، أو: اختاري الطلقات إن شئتِ، أو جعله بِنيَّته، بأن ينوي بقوله:"اختاري" عددًا) اثنين أو ثلاثًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.