وثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طلاقا أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة يقع ثلاثا كعطفه بالفاء أو بثم
الشروح عليها
(و) : أنت طالق (ثلاثًا إلا ثلاثٌ إلا واحدة) يقع ثلاثًا؛ لأنه لما استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من الثلاث وهما أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء. (أو) قال: أنت طالق (خمسًا) إلا ثلاثًا (أو) : أنت طالق (أربعًا إلا ثلاثًا) وقعت الثلاث، ولم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف. (أو) : أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو إلا طلاقًا) يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، فيكون استثناء لكله، فلا يصح. (أو) : أنت طالق (طلقتين وواحدة إلا واحدة) يقع ثلاث؛
لما ذكرنا، بخلاف ما سبق من قوله: أنت طالق واحدة وثِنتين إلا واحدة، فيقع ثِنتان (أو) : أنت طالق (طلقتين ونصفًا إلا طلقة) يقع ثلاثٌ بتكميل النصف، وإلغاء الاستثناء؛ لرجوعه إلى ما يليه، فيكون استثنى أكثر من المستثنى منه، فلا يصح. (أو) قال: أنت طالق (ثِنتين وثِنتين إلا ثِنتين) يقع ثلاث، ويلغى الاستثناء؛ لعوده إلى ما يليه. (أو) : أنتِ طالق ثِنتين وثِنتين (إلا واحدة يقع ثلاث) لأنها الباقية بعد الاستثناء (كعطفه بالفاء، أو) عطفه (بـ: "ثُم") كقوله: أنت طالق ثِنتين فثِنتين إلا ثِنتين، أو إلا واحدة، أو: أنت طالق ثِنتين، ثم ثِنتين إلا ثِنتين، أو إلا واحدة؛
فيقع بذلك ثلاث؛ لأن الكلام صار جملتين، للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم ، فاستثناء الاثنتين من الاثنتين استثناء للكل، واستثناء الواحدة إن عاد للرابعة فقد بقي بعدها ثلاث،
وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين، كان استثناء للجميع، وهو ممنوع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.