وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بانت حتى مضت السَّنة الثالثة، ثم تزوَّجها؛ لم يقع) الطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.