فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٩٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٤٥ج ٤ ص ٤٥

أو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في السوق؛ عتق العبد) لوجود شرط عتقه (ولم تطلق المرأة) لعدم وجود شرط طلاقها (لأن العبد عتق باللفظ الأول، فلم يبق له في السوق عبد) ولو عكس فقال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق،

١٠٬٧٥١

وإن كانت امرأتي في السوق فعبدي حُرٌّ؛ طَلَقت امرأته، ولم يعتق عبده،

١٠٬٧٥٢

وإن كان الطلاق رجعيًّا فيما يظهر؛ لأنه لم يبقَ له به امرأة بعد اللفظ الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.