وقال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به ويأتي في كتاب الإيمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إن قصد إكرامه، لا إلزامه به) بالمحلوف عليه؛ لأن الإكرام قد حصل (ويأتي في كتاب الأيمان.
١٠٬٧٦١
وإن حلف ليفعلنَّه) أي: ليفعلنَّ شيئًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.